قضت محكمة النقض الدائرة (هاء) اليوم، بإلغاء حكم محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن ١٥ عامًا وغرامة نصف مليون جنيه للمتهم (م . ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات نارية.

وقدم ميشيل حليم المحامي بالنقض مذكرة أسباب للطعن بالنقض، للخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ إجراءات جنائية؛ فقد افتقد الحكم تاريخ إذن النيابة، وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط.

وأضاف المحامي ميشيل حليم أن الحكم الطعين قد انتهى لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة، لدى الطاعن دون أن يورد الأدلة التي ساقته إلى استظهار ذلك القصد ودون أن يضبط المتهم في حالة بيع أو شراء ودون أن يضبط معه ثمة أدوات تقطيع أو موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفصا ما استقرت إليه مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن، وأن مجرد القول بضبط كمية لدى الطاعن لا تنبئ بتوافر قصد الاتجار.

وتابع: الحكم أغفل بيانا مفصلا، عن تقرير المعمل الجنائي للسلاح المضبوط وبيانا وافيا عن ما جاء بشأن المواد المخدرة المزعوم ضبطها لدى الطاعن، وكانت المادة ٣١٠ آ ج استلزمت تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمانًا لا غني عنه لسير العدالة وحتى تتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها في تصحيح الأحكام.
وقال المحامي الطاعن، إن محكمة أول أهدرت حق الدفاع في أمر جوهري، وهو الخصومة المسبقة مع ضابط الواقعة والفيديوهات، المقدمة أمام محكمة أول درجه التي أثبتت براءة المتهم، وأن للواقعة صورة أخرى، وأنه تم ضبط المتهم الطاعن من منزله وليس بسيارته كما قرر ضابط الواقعة، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وتصحيحه بالقضاء مجددًا بالاكتفاء بسجن المتهم ٦ سنوات.